المتقي الهندي
22
كنز العمال
حرف الفاء كتاب الفرائض من قسم لافعال 30465 ( مسند الصديق رضي الله عنه ) عن قتادة قال : ذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته : ألا ! إن الآية التي أنزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد ، والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والاخوة من الام ، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الاخوة والأخوات من الأب والام ، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرت به الرحم من العصبة . ( عبد بن حميد وابن جرير في التفسير ، هق ) ( 1 ) 30466 - عن القاسم بن محمد قال : جاءت جدات إلى أبي بكر فأعطي الميراث أم الام دون أم الأب فقال له رجل من الأنصار من بني حارثة يقال له عبد الرحمن بن سهل : يا خليفة رسول الله ؟ قد أعطيت الميراث التي لو أنها ماتت لم يرثها ، فجعل أبو بكر الميراث بينهما - يعني السدس . ( مالك ، عب ، ص ، قط ، هق ) ( 2 )
--> ( 1 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب فرض الاخوة ( 6 / 231 ) ص . 2 ) أخرجه مالك كتاب الفرائض باب ميراث الجدة رقم ( 5 ) ص . )